اللعب بالنرد
فقه السنةComparativemasa’il 23060 to 23066
-
3/5123/512
ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد (٢) واستدلوا على الحرمة بما يأتي:
-
١ - روى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه " (٣) .
-
٢ - وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
-
3/5133/513
" من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله " (١) .
-
وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير لم يسلم عليهم.
-
قال الشوكاني: روي أنه رخص في النرد ابن غفل وابن المسيب على غير قمار.
-
ويبدو أنهما حملا الحديث على من لعب بقمار.