من أحكام الكفالة
فقه السنةComparativemasa’il 21781 to 21784
-
3/3423/342
١ - ومتى عدم المضمون أو غاب، ضمن الكفيل،
-
ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من الاصيل، أو بإبراء الدائن نفسه من الدين أو نزوله عن الكفالة، وله هذا النزول لانه من حقه.
-
٢ - من حق المكفول له (أي صاحب الدين) فسخ عقد الكفالة من ناحية،
-
ولو لم يرض المدين المكفول عنه أو الكفيل. وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل.