Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

المساقاة

فقه السنةComparativemasa’il 21785 to 21803

  1. 3/3433/343

    تعريفها: المساقاة مفاعلة من السقي، وهذه المفاعلة على غير بابها.

  2. وسميت بهذه التسمية لان شجر أهل الحجاز أكثر حاجة إلى السقي لانها تسقى من الابار، فسميت بهذه التسمية.

  3. وهي في الشرع دفع الشجر لمن يقوم بسقيه ويتعهده حتى يبلغ تمام نضجه نظير جزء معلوم من ثمره.

  4. فهي شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب، والعمل في الشجر من جانب، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان كالنصف والثلث ونحو ذلك.

  5. ويسمى العامل بالمساقي، والطرف الاخر يسمى برب الشجر.

  6. 3/3443/344

    والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الارض سنة فأكثر من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء أكان مثمرا أم غير مثمر.

  7. وتكون المساقاة على غير المثمر نظير ما يأخذه المساقي من السعف والحطب ونحوها.

  8. مشروعيتها:

  9. والمساقاة مشروعة بالسنة، وقد اتفق الفقهاء على جوازها للحاجة إليها، ما عدا أبا حنيفة الذي رأى أنها لا تجوز.

  10. وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي:

  11. ١ - روى مسلم عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.

  12. ٢ - وروى البخاري أن الانصار قالت للنبي، صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل.

  13. قال: لا. فقالوا: تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة؟ قالوا: سمعنا وأطعنا.

  14. أي أن الانصار أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل فعرضوا ذلك على الرسول، صلى الله عليه وسلم، فأبى، فعرضوا أن يتولوا أمره ولهم الشطر فأجابهم.

  15. 3/3453/345

    وفي نيل الاوطار: قال الحازمي: روي عن علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري،

  16. ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن، فقالوا: تجوز المزارعة والمساقاة بجزء من الثمر أو الزرع قالوا:

  17. ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين، فتساقيه على

  18. النخل وتزارعه على الارض كما جري في خيبر.

  19. ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة.