العقد بالكتابة
فقه السنةComparativemasa’il 19506 to 19509
-
3/493/49
وكما ينعقد البيع بالايجاب والقبول ينعقد بالكتابة بشرط أن يكون كل من المتعاقدين بعيدا عن الاخر، أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام،
-
فإن كانا في مجلس واحد، وليس هناك عذر يمنع من الكلام فلا ينعقد بالكتابة، لانه لا يعدل عنا لكلام، وهو أظهر أنواع الدلالات، إلى غيره إلا حينما يوجد سبب حقيقي
-
3/503/50
يقتضي العدول عن الالفاظ إلى غيرها.
-
ويشترط لتمام العقد أن يقبل من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب.