Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ضالة الأبل والبقر والخيل والبغال والحمير

فقه السنةComparativemasa’il 21182 to 21197

  1. 3/2633/263

    اتفق العلماء على أن ضالة الابل لا تلتقط، ففي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن ضالة الابل، فقال: " مالك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " .

  2. أي أن ضالة الابل مستغنية عن الملتقط وحفظه، ففي طبيعتها الصبر على العطش والقدرة على تناول المأكول من الشجر بغير مشقة لطول عنقها فلاتحتاج إلى ملتقط،

  3. ثم إن بقاءها حيث ضلت يسهل على صاحبها العثور عليه بدل أن يتفقدها في إبل الناس.

  4. وقد كان الامر على هذا حتى عهد عثمان، رضي الله عنه، فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها،

  5. فإن جاء صاحبها أخذ ثمنها.

  6. قال ابن شهاب الزهري: " كانت ضوال الابل في زمان

  7. 3/2643/264

    عمر بن الخطاب إبل مؤيلة (١) حتى إذا كان زمان عثمان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع،

  8. فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها ".

  9. رواه مالك في الموطأ.

  10. على أن الامام عليا كرم الله وجهه أمر بعد عثمان أن يبني لها بيت يحفظها فيه ويعلفها علفا لا يسمنها ولا يهزلها،

  11. ثم من يقيم البينة على أنه صاحب شئ منها تعطى له، وإلا بقيت على حالها لا يبيعها. واستحسن ذلك ابن المسيب.

  12. وأما البقر والخيل والبغال والحمير فهي مثل الابل عند الشافعي (٢) وأحمد.

  13. وروى البيهقي أن المنذر بن جرير قال: كنت مع أبي بالبوازيج (٣) بالسواد، فراحت البقر فرأى بقرة أنكرها فقال: ما هذه البقرة؟ قالوا: بقرة لحقت بالبقر فأمر بها فطردت حتى توارت،

  14. ثم قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: " لا يأوي الضالة إلا ضال " (٤) .

  15. 3/2653/265

    وقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها.

  16. وقال مالك: " يلتقطها إن خاف عليها من السباع وإلا فلا " .