Selected words:
فقه السنةComparativemasa’il 14326 to 14329
إذا كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل،
وإذا كانت العدة بالاشهر، فإنها تحتسب من وقت (١) الفرقة أو الوفاة حتى تستكمل ثلاثة
أشهر أو أربعة أشهر وعشرا،
وإذا كانت بالحيض فإنها تنقضي بثلاث حيضات وذلك يعرف من جهة المرأة نفسها (١)