نفقة المعتدة
فقه السنةComparativemasa’il 14370 to 14377
-
2/3372/337
اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى.
-
واختلفوا في المبتوتة؟ فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية، لانها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق،
-
ولا تتوقف على التراضي ولاقضاء القاضي،
-
ولا يسقط هذا الدين إلا بالاداء أو الابراء.
-
وقال أحمد: لا نفقة لها ولاسكنى، لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها البتة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس لك عليه نفقة " .
-
وقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون
-
حاملا، لان عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها، قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها،
-
ثم قال: وهذا الامر عندنا.