Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نفقة المعتدة

فقه السنةComparativemasa’il 14370 to 14377

  1. 2/3372/337

    اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا رجعيا تستحق النفقة والسكنى.

  2. واختلفوا في المبتوتة؟ فقال أبو حنيفة: لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية، لانها مكلفة بقضاء مدة العدة في بيت الزوجية، فهي محتبسة لحقه عليها فتجب لها النفقة، وتعتبر هذه النفقة دينا صحيحا من وقت الطلاق،

  3. ولا تتوقف على التراضي ولاقضاء القاضي،

  4. ولا يسقط هذا الدين إلا بالاداء أو الابراء.

  5. وقال أحمد: لا نفقة لها ولاسكنى، لحديث فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها البتة، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: " ليس لك عليه نفقة " .

  6. وقال الشافعي ومالك: لها السكنى بكل حال ولا نفقة لها إلا أن تكون

  7. حاملا، لان عائشة وابن المسيب أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها، قال مالك: سمعت ابن شهاب يقول: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة، إلا أن تكون حاملا فينفق عليها حتى تضع حملها،

  8. ثم قال: وهذا الامر عندنا.