Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الطلاق من حق الرجل وحده

فقه السنةComparativemasa’il 13008 to 13014

  1. 2/2462/246

    جعل الاسلام الطلاق من حق الرجل وحده (٢) ، لانه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال، ما يحتاج إلى انفاق مثله، أو أكثر منه، إذا طلق وأراد عقد زواج آخر.

  2. وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطلاق،

  3. وأن ينفق عليها في مدة العدة.

  4. ولانه بذلك، وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة،

  5. فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها، أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا، وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق

  6. 2/2472/247

    ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية، لادنى الاسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق.

  7. والدليل على صحة هذا التعليل الاخير، أن الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء، كثر الطلاق عندهم، فصار أضعاف ما عند المسلمين.