الطلاق من حق الرجل وحده
فقه السنةComparativemasa’il 13008 to 13014
-
2/2462/246
جعل الاسلام الطلاق من حق الرجل وحده (٢) ، لانه أحرص على بقاء الزوجية التي أنفق في سبيلها من المال، ما يحتاج إلى انفاق مثله، أو أكثر منه، إذا طلق وأراد عقد زواج آخر.
-
وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر المهر، ومتعة الطلاق،
-
وأن ينفق عليها في مدة العدة.
-
ولانه بذلك، وبمقتضى عقله ومزاجه يكون أصبر على ما يكره من المرأة،
-
فلا يسارع إلى الطلاق لكل غضبة يغضبها، أو سيئة منها يشق عليه احتمالها، والمرأة أسرع منه غضبا، وأقل احتمالا، وليس عليها من تبعات الطلاق
-
2/2472/247
ونفقاته مثل ما عليه، فهي أجدر بالمبادرة إلى حل عقدة الزوجية، لادنى الاسباب، أو لما لا يعد سببا صحيحا إن أعطي لها هذا الحق.
-
والدليل على صحة هذا التعليل الاخير، أن الافرنج لما جعلوا طلب الطلاق حقا للرجال والنساء على السواء، كثر الطلاق عندهم، فصار أضعاف ما عند المسلمين.