Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع العينة

فقه السنةComparativemasa’il 20266 to 20275

  1. 3/1423/142

    بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.

  2. ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل،

  3. ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا.

  4. وهذا البيع حرام ويقع باطلا (١) .

  5. ١ - روى ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

  6. 3/1433/143

    " إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " .

  7. أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه.

  8. وقال الحافظ بن حجر: رجاله ثقات.

  9. ٢ - وقالت العالية (١) بنت أيفع بن شرحبيل: " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " .

  10. أخرجه مالك والدارقطني.