Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

النكول عن اليمين

فقه السنةComparativemasa’il 22613 to 22627

  1. 3/4513/451

    إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لانه لو كان صادقا في إنكاره لما امتنع عن الحلف.

  2. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت.

  3. وفي هذه الحال لاترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لان اليمين تكون على النفي دائما، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " البينة على المدعي واليمين على من أنكر " .

  4. وهذا مذهب الاحناف واحدى الروايتين عن أحمد.

  5. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لانه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك،

  6. فإذا حلف حكم له بالدعوى والا ردت.

  7. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. ولكن في اسناد هذا الحديث مسروق وهو غير معروف. وفي

  8. 3/4523/452

    اسناده اسحاق بن الفرات وفيه مقال.

  9. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة.

  10. وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوى.

  11. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم

  12. الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضى به في شئ قط،

  13. وأن اليمين لاترد على المدعي وأن المدعى عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته.

  14. ورجح هذا الشوكاني فقال: " وأما النكول فلا يجوز الحكم به، لان غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله.

  15. ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الاقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحا للحكم به " ا. هـ.