الإذن في أخذ الطعام وغيره
فقه السنةComparativemasa’il 17713 to 17719
-
2/5822/582
ذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجوز لاحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه،
-
فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها، ويشرب لبنها، ويضمن لمالكها.
-
وكذلك سائر الاطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.
-
روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه
-
2/5832/583
وسلم قال: " لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (١) فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .
-
وقال الشافعي: لا يضمن، لان المسؤولية تسقط بالاضطرار، لوجود
-
الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.