Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولا يعطى الجزار من لحمها شيئا كأجر، وله أن يكافئه نظير عمله

فقه السنةComparativemasa’il 21650 to 21651

  1. 3/3243/324

    وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به.

  2. وعند أبي حنيفة أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت.