Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شروطها

فقه السنةComparativemasa’il 23613 to 23625

  1. 3/5933/593

    الوصية تقتضي موصيا وموصى له وموصى به، ولكل شروط نذكرها فيما يلي: شروطالموصي: يشترط في الموصي أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون كامل الاهلية.

  2. وكمال الاهلية بالعقل والبلوغ والحرية والاختيار وعدم الحجر لسفه أو غفلة،

  3. فإن كان الموصي ناقص الاهلية بأن كان صغيرا أو مجنونا أو عبدا أو مكرها أو محجورا عليه فإن وصيته لا تصح.

  4. ويستثنى من ذلك أمران:

  5. ١ - وصية الصغير المميز الخاصة بأمر تجهيزه ودفنه مادامت في حدود المصلحة.

  6. ٢ - وصية المحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير مثل تعليم القرآن وبناء المساجد وإقامة المستشفيات.

  7. ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة نفذت من كل ماله.

  8. وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا.

  9. وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية فإنها

  10. 3/5943/594

    تنفذ من ثلث ماله فقط، وهذا مذهب الاحناف.

  11. وخالف في ذلك الامام مالك فأجاز وصية ضعيف العقل والصغير الذي يعقل معنى التقرب إلى الله تعالى قال: " الامر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به.

  12. وكذلك الصبي الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائة ماضية ".

  13. وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه وذوي الغفلة إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة.