Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الرجل يجد ماله عند المفلس

فقه السنةComparativemasa’il 23462 to 23468

  1. 3/5703/570

    إذا وجد الرجل ماله عند المفلس فله عدة صور نذكرها فيما يلي:

  2. ١ - من وجد ماله بعينه عند المفلس فانه أحق به من سائر الغرماء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " من أدرك ماله بعينه (١) عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره " رواه البخاري ومسلم.

  3. ٢ - إذا تغير المال بالزيادة أو النقص فإنه ليس صاحبه أولى به بل يكون أسوة الغرماء (أي مثل الغرماء) .

  4. ٣ - إذا باع المال وقبض بعض الثمن فإنه يكون أسوة الغرماء وليس له حق في استرجاع المبيع عند الجمهور. والراجح من قولي الشافعي أن البائع أولى به.

  5. ٤ - إذا مات المشتري ولم يكن البائع قبض الثمن ثم

  6. 3/5713/571

    وجد البائع ما باعه فهو أولى به للحديث المتقدم. ولانه لا فرق بين الموت والافلاس. هذا عند الشافعي.

  7. وقال أبو هريرة " لاقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به " وهذا الحديث صححه الحاكم.