عضل الولي
فقه السنةComparativemasa’il 11630 to 11640
-
2/1362/136
اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها،
-
فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.
-
ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لان العضل ظلم، وولاية رفع الظلم إلى القاضي.
-
فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، كأن يكون الزوج غير كفء،
-
أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه،
-
فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه، لانه لا يعد عاضلا.
-
عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه،
-
ثم طلقها طلاقا له رجعة، تم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا.
-
قال: ففي نزلت هذه الآية: " وإذا طلقتم النساء فبلغن
-
2/1372/137
أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (١) " الآية.
-
قال: فكفرت عن يميني، فأنكحتها إياه.