Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عضل الولي

فقه السنةComparativemasa’il 11630 to 11640

  1. 2/1362/136

    اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته، ويظلمها بمنعها من الزواج، إذا أراد أن يتزوجها كفء بمهر مثلها،

  2. فإذا منعها في هذه الحال كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها.

  3. ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم، بل تنتقل إلى القاضي مباشرة، لان العضل ظلم، وولاية رفع الظلم إلى القاضي.

  4. فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول، كأن يكون الزوج غير كفء،

  5. أو المهر أقل من مهر المثل، أو لوجود خاطب آخر أكفأ منه،

  6. فإن الولاية في هذه الحال لا تنتقل عنه، لانه لا يعد عاضلا.

  7. عن معقل بن يسار قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي، فأنكحتها إياه،

  8. ثم طلقها طلاقا له رجعة، تم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا.

  9. قال: ففي نزلت هذه الآية: " وإذا طلقتم النساء فبلغن

  10. 2/1372/137

    أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن (١) " الآية.

  11. قال: فكفرت عن يميني، فأنكحتها إياه.