Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل

فقه السنةComparativemasa’il 9308 to 9329

  1. 1/7311/731

    إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.

  2. لما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن

  3. 1/7321/732

    عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا، ولم ير عليهما شيئا.

  4. أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير، ويرمي بالليل،

  5. ولا دم عليه عند الاحناف والشافعية، ورواية عن مالك، لحديث ابن عباس المتقدم.

  6. وعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس.

  7. الترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الاخير بالاجماع ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الاعذار، ورعاة الابل: أن يرموا جمرة

  8. العقبة، من نصف ليلة النحر فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت.

  9. رواه أبو داود، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه.

  10. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل أن يرموا ... بالليل رواه البزار.

  11. وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.

  12. وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع، حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح، وكان يوما، فأحب أن ترافقه.

  13. رواه الشافعي، والبيهقي.

  14. عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.

  15. قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة، وحديث أسماء، على ما ذهب إليه من جواز الافاضة بعد نصف الليل.

  16. وذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الاذن سواء.

  17. 1/7331/733

    والذي دل عليه الحديث: أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا.

  18. وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

  19. ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر: لان فاعله مخالف للسنة.

  20. ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إلا لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه.

  21. رمي الجمرة من فوقها: رمي الاسود قال: رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها.

  22. وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. رواهما سعيد ابن منصور.