زكاة النقدين
فقه السنةComparativemasa’il 4053 to 4075
-
1/3391/339
الذهب، والفضة وجوبها:
-
جاء في زكاة الذهب والفضة، قول الله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) .
-
والزكاة واجبة فيهما، سواء أكانا نقودا، أم سبائك، أم تبرأ، متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصابا، وحال عليه الحول، وكان فارغا عن الدين، والحاجات الاصلية.
-
نصاب الذهب ومقدار الواجب:
-
لا شئ في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا،
-
فإذا بلغ عشرين دينارا، وحال عليها الحول، ففيها ربع العشر، أو نصف دينار، وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك، فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله
-
عليه وسلم قال: (ليس عليك شئ - يعني في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا،
-
فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار.
-
فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
-
) رواه أحمد، وأبو داود، والبيهقي، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ.
-
وعن زريق مولى بني فزارة: أن عمر بن عبد العزز كتب إليه - حين استخلف -: خذ ممن مر بك من تجار المسلمين - فيما يديرون من أموالهم - من كل أربعين دينارا: دينارا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ عشرين،
-
فإن نقصت ثلث دينار فدعها، لا تأخذ منها شيئا، واكتب لهم براءة بما تأخذ
-
1/3401/340
منهم، إلى مثلها من الحول، رواه ابن أبي شيبة.
-
قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم.
-
والعشرون دينارا تساوي ٢٨ درهما وزنا بالدرهم المصري.
-
نصاب الفضة ومقدار الواجب:
-
وأما الفضة، فلا شئ فيها حتى تبلغ مائتي درهم،
-
فإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر، وما زاد فبحسابه، قل أم كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب.
-
فعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة (الفضة) من كل أربعين درهما: درهم، وليس في تسعين ومائة شئ،
-
فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم.) رواه أصحاب السنن.
-
قال الترمذي: سألت البخاري عن هذا الحديث فقال: صحيح.
-
قال: والعمل عند أهل العلم، ليس فيما دون خمسة أوراق صدقة، والاوقية أربعون درهما، وخمس أوراق مائتا درهم.
-
والمائتا درهم ٩ / ٢٧ ٧ ريالا و ٥ / ٥٥٥ قرشا مصريا.