ترك الجنازة من أجل المنكر
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٤٤ إلى ٦٬٧٤٧
-
١/٥٤٣١/٥٤٣
قال صاحب المغني: فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه،
-
فإن قدر على إنكاره وإزالته أزاله،
-
وإن لم يقدر على إزالته ففيه وجهان: أحدهما ينكره ويتبعها فيسقط فرضه بالانكارو لا يترك حقا لبالطل.
-
والثاني يرجع لانه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته مع قدرته على ترك ذلك.