هل يجوز تأخير الرمي إلى الليل
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٣٠٨ إلى ٩٬٣٢٩
-
١/٧٣١١/٧٣١
إذا كان فيه عذر بمنع الرمي نهارا، جاز تأخير الرمي إلى الليل.
-
لما رواه مالك عن نافع: أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة، فتخلفت هي صفية، حتى أتتا منى بعد أن غربت الشمس من يوم النحر، فأمرهما ابن
-
١/٧٣٢١/٧٣٢
عمر أن تريما الجمرة حين قدمتا، ولم ير عليهما شيئا.
-
أما إذا لم يكن فيه عذر فإنه يكره التأخير، ويرمي بالليل،
-
ولا دم عليه عند الاحناف والشافعية، ورواية عن مالك، لحديث ابن عباس المتقدم.
-
وعند أحمد: إن أخر الرمي حتى انتهى يوما النحر فلا يرمي ليلا، وإنما يرميها في الغد بعد زوال الشمس.
-
الترخيص للضعفة وذوي الاعذار بالرمي بعد منتصف ليلة النحر لا يجوز لاحد أن يرمي قبل نصف الليل الاخير بالاجماع ويرخص للنساء، والصبيان، والضعفة، وذوي الاعذار، ورعاة الابل: أن يرموا جمرة
-
العقبة، من نصف ليلة النحر فعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت.
-
رواه أبو داود، والبيهقي، وقال: إسناده صحيح لا غبار عليه.
-
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل أن يرموا ... بالليل رواه البزار.
-
وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف.
-
وعن عروة قال: دار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة يوم النحر، فأمرها أن تعجل الافاضة من جمع، حتى تأتي مكة، فتصلي بها الصبح، وكان يوما، فأحب أن ترافقه.
-
رواه الشافعي، والبيهقي.
-
عن عطاء قال: أخبرني مخبر عن أسماء: أنها رمت الجمرة، قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
-
قال الطبري: استدل الشافعي بحديث أم سلمة، وحديث أسماء، على ما ذهب إليه من جواز الافاضة بعد نصف الليل.
-
وذكر ابن حزم أن الاذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال، ضعفاؤهم وأقوياؤهم في عدم الاذن سواء.
-
١/٧٣٣١/٧٣٣
والذي دل عليه الحديث: أن من كان ذا عذر جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا.
-
وقال ابن المنذر: السنة ألا يرمي إلى بعد طلوع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
-
ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر: لان فاعله مخالف للسنة.
-
ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إلا لا أعلم أحدا قال: لا يجزئه.
-
رمي الجمرة من فوقها: رمي الاسود قال: رأيت عمر رضي الله عنه رمى جمرة العقبة من فوقها.
-
وسئل عطاء عن الرمي من فوقها فقال: لا بأس. رواهما سعيد ابن منصور.