المبيت بمنى
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٣٦٢ إلى ٩٬٣٧٧
-
١/٧٣٥١/٧٣٥
البيات بمنى واجب في الليالي الثلاث، أو ليلتي الحادي عشر، والثاني عشر، عند الائمة الثلاثة.
-
ويرى الاحناف أن البيات سنة.
-
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت.
-
رواه ابن أبي شيبة.
-
وعن مجاهد: لا بأس بأن يكون أول الليل بمكة، وآخره بمنى.
-
أو أول الليل بمنى، وآخره بمكة.
-
وقال ابن حزم: ومن لم يبت ليالي منى بمنى فقد أساء، ولا شئ عليه
-
١/٧٣٦١/٧٣٦
واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الاعذار كالسقاة ورعاة الابل فلا يلزمهم بتركه شئ.
-
وقد استأذن العباس النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
-
رواه البخاري وغيره.
-
وعن عاصم بن عدي أنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يتركوا المبيت بمنى.
-
رواه أصحاب السنن، وصححه الترمذي.
-
متى يرجع من منى؟
-
يرجع من " منى " إلى مكة قبل غروب الشمس، من اليوم الثاني عشر بعد الرمي، عند الائمة الثلاثة.
-
وعند الاحناف: يرجع إلى مكة ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.
-
لكن يكره النفر بعد الغروب، لمخالفة السنة ولا شئ عليه.