فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لا قضاء على المحصر إلا أن يكون عليه فرض الحج

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٩٬٧٤٦ إلى ٩٬٧٥٨

  1. ١/٧٥٩١/٧٥٩

    عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى:

  2. (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) يقول: من أحرم بحج أو بعمرة ثم حبس عن البيت، فعليه ذبح ما استيسر من الهدي: شاة فما فوقها، يذبح عنه.

  3. فإن كان حجة الاسلام، فعليه قضاؤها.

  4. وإن كان حجة بعد حج الفريضة فلا قضاء عليه.

  5. وقال مالك: إنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء هو وأصحابه الحديبية فنحروا الهدي، وحلقوا رؤوسهم، وحلتوا من كل شئ، قبل الطواف بالبيت،

  6. ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت.

  7. ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه، ولاممن كان معه أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له.

  8. والحديبية خارج من الحرم. رواه البخاري.

  9. قال الشافعي: فحيث أحصر ذبح، وحل، ولاقضاء عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء.

  10. ثم قال: لانا علمنا - من تواطئ حديثهم - أنه كان معه في عام الحديبية

  11. ١/٧٦٠١/٧٦٠

    رجال معروفون، ثم اعتمروا عمرة القضاء فتخلف بعضهم في المدينة، من غير ضرورة في نفس ولا مال،

  12. ولو لزم القضاء لامرهم بألا يتخلفوا عنه.

  13. وقال: وإنما سميت عمرة القضاء، والقضية، للمقاضاة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين قريش، لا على أنه واجب قضاء تلك العمرة.