شروط لزوم عقد الزواج
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٠٬٦١٠ إلى ١٠٬٦١٦
-
٢/٦٠٢/٦٠
يلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروط صحته وشروط نفاذه.
-
وإذا لزم فليس لاحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقد ولا فسخه،
-
ولا ينتهي الا بالطلاق أو الوفاة، وهذا هو الاصل في عقد الزواج.
-
لان المقاصد التي شرع من أجلها - من دوام العشرة الزوجية وتربية الاولاد والقيام على شؤونهم - لا يمكن أن تتحقق إلا مع لزومه.
-
ولهذا قال العلماء: شروط لزوم الزواج يجمعها شرط واحد.
-
وهو ألا يكون لاحد الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده وصحته ونفاذه،
-
فلو كان لاحد حق فسخه كان عقدا غير لازم.