فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زواج اليتيمة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١١٬٦٤١ إلى ١١٬٦٤٨

  1. ٢/١٣٧٢/١٣٧

    يجوز تزويج اليتيمة قبل البلوغ.

  2. ويتولى الاولياء العقد عليها، ولها الخيار بعد البلوغ.

  3. وهو مذهب عائشة رضي الله عنها وأحمدو أبي حنيفة.

  4. قال الله تعالى: " ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن " (٢) .

  5. قالت عائشة رضي الله عنها: " هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيرغب في نكاحها، ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لها سنة صداقهن ".

  6. وفي السنن الاربعة عنه صلى الله عليه وسلم " اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها ".

  7. وقال الشافعي: لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ، لقول الرسول

  8. عليه الصلاة والسلام " اليتيمة تستأمر " ولا استئمار إلا بعد البلوغ، إذ لا فائدة من استئمار الصغيرة.