فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشقاق من قبل الزوجة كاف في الخلع

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٨٢٩ إلى ١٣٬٨٣٣

  1. ٢/٢٩٩٢/٢٩٩

    قال الشوكاني: وظاهر أحاديث الباب أن مجرد وجود الشقاق من قبل المرأة كاف في جواز الخلع.

  2. واختار ابن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما جميعا، وتمسك بظاهر الآية.

  3. وبذلك قال طاووس، والشعبي وجماعة من التابعين..وأجاب عن ذلك جماعة، منهم الطبري: بأن المراد، أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك مقتضيا لبغض الزوج لها، فنسبت المخالفة إليها لذلك.

  4. ويؤيد عدم اعتبار

  5. ٢/٣٠٠٢/٣٠٠

    ذلك من جهة الزوج أنه صلى الله عليه وسلم لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له.