الشقاق بين الزوجين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٣٬٩٦١ إلى ١٣٬٩٦٩
-
٢/٣٠٧٢/٣٠٧
إذا وقع الشقاق بين الزوجين واستحكم العداء وخيف من الفرقة وتعرضت
-
٢/٣٠٨٢/٣٠٨
الحياة الزوجية للانهيار بعث الحاكم حكمين لينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة من إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها.
-
يقول الله سبحانه: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها " .
-
ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين بالغين عدلين مسلمين.
-
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما،
-
فإن كانا من غير أهلهما جاز، والامر في الاية للندب، لانهما أرفق من جانب وأدرى بما يحدث، وأعلم بالحال من جانب آخر.
-
وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة من الابقاء أو الانهاء دون الحاجة إلى رضا الزوجين أو توكيلهما.
-
وهذا رأي علي، وابن عباس، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، والنخعي، وسعيد بن جبير، ومالك، والاوزاعي، وإسحاق، وابن المنذر.
-
وقد تقدم ذلك في فصل سابق (١)