فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المتوفى عنها زوجها

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٤٬٢٨٨ إلى ١٤٬٢٩٤

  1. ٢/٣٣١٢/٣٣١

    والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرا، ما لم تكن حاملا، لقول الله تعالى: " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " .

  2. وإن طلق امرأته طلاقا رجعيا،

  3. ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعد الوفاة، لانه توفي عنها وهي زوجته.

  4. عدة المستحاضة: المستحاضة تعتد بالحيض.

  5. ثم إن كانت لها عادة فعليها أن تراعي عادتها في الحيض والطهر،

  6. فإذا مضت ثلاث حيض انتهت العدة،

  7. وإن كانت آيسة انتهت عدتها بثلاثة أشهر.