أقسام الزناة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٥٬٢٩٤ إلى ١٥٬٢٩٥
-
٢/٤٠٦٢/٤٠٦
الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.
-
حد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١) : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) " .