فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أقسام الزناة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٥٬٢٩٤ إلى ١٥٬٢٩٥

  1. ٢/٤٠٦٢/٤٠٦

    الزاني: إما أن يكون بكرا، أو محصنا - ولكن منهما حكم يخصه.

  2. حد البكر: اتفق الفقهاء على أن البكر الحر إذا زنا فإنه يجلد مائة جلدة، سواء في ذلك الرجال والنساء، لقول الله سبحانه في سورة النور (١) : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة (٢) في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين (٣) " .