فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط الحد

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٥٬٨٨١ إلى ١٥٬٨٨٦

  1. ٢/٤٤٩٢/٤٤٩

    ويسقط حد القذف بمجئ القاذف بأربعة شهداء، لان الشهداء ينفون عنه صفة القذف الموجبة للحد، ويثبتون صدور الزنا بشهادتهم.

  2. فيقام حد الزنا على المقذوف، لانه زان.

  3. وكذلك إذا أقر المقذوف بالزنا واعترف بما رماه به القاذف.

  4. وإذا قذفت المرأة زوجها فإنه يقام عليها الحد، إذا توفرت شروطه

  5. بخلاف ما إذا قذفها هو ولم يقم عليها البينة، فإنه لا يقام عليه الحد، وإنما يتلاعنان،

  6. وقد تقدم ذلك في باب اللعان.