Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مال المرتد

فقه السنةComparativemasa’il 16012 to 16017

  1. 2/4602/460

    الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك،

  2. ولا تسلبه حقه في ماله،

  3. ولا تزيل يده عنه، ويكون مثله في ماله مثل الكافر الاصلي، وله أن يتصرف في ماله كما يشاء.

  4. وتصير تصرفاته نافذة لاستكمال أهليته، وكونه مستحق القتل لا يسلبه حقه في التملك والتصرف، لان الشارع لم يجعل للمرتد عقوبة سوى عقوبة القتل حدا، ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم.

  5. فإن قتله قصاصا أو رجما لا يسلبه حقه في الملكية،

  6. ولا يزيل يده عن ماله.