فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطرار

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٦٬٥٦٤ إلى ١٦٬٥٦٨

  1. ٢/٥٠١٢/٥٠١

    واختلفوا في الطرار (١) .

  2. فقالت طائفة: يقطع مطلقا سواء أوضع يده داخل الكم وأخرج المال أو شق الكم فسقط المال فأخذه.

  3. وهو قول مالك، والاوزاعي وأبي ثور، ويعقوب، والحسن، وابن المنذر.

  4. وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، وإسحق: إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه فطرها فسرقها لم يقطع،

  5. وإن كانت مصرورة إلى داخل الكم فأدخل يده فسرقها قطع.