المسجد حرز
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٦٬٥٦٩ إلى ١٦٬٥٧٥
-
٢/٥٠١٢/٥٠١
والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه من البسط والحصر والقناديل والنجف.
-
وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد ثمنه ثلاثة دراهم.
-
أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي.
-
وكذلك إذا سرق باب المسجد أو ما يزين به مما له قيمة، لانه مال محرز لا شبهة فيه.
-
وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرها،
-
فمن سرقها لا يقطع، لان ذلك جعل لمنفعة المسلمين، وللسارق فيها حق.
-
اللهم إلا إذا كان السارق ذميا فإنه يقطع، لانه لا حق له فيها.