موت المقتص منه
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٢٦٤ إلى ١٧٬٢٦٧
-
٢/٥٥٠٢/٥٥٠
إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء.
-
فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شئ على المقتص، لعدم التعدي، ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لاشئ على الذي قطع يده بالاجماع.
-
وهذا مثل ذلك.
-
وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: " إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية، لانه قتل خطأ "