فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت المقتص منه

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٢٦٤ إلى ١٧٬٢٦٧

  1. ٢/٥٥٠٢/٥٥٠

    إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص فقد اختلفت فيه أنظار العلماء.

  2. فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شئ على المقتص، لعدم التعدي، ولان السارق إذا مات من قطع يده، فإنه لاشئ على الذي قطع يده بالاجماع.

  3. وهذا مثل ذلك.

  4. وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن أبي ليلى: " إذا مات وجب على عائلة المقتص الدية، لانه قتل خطأ "