لمن تجب
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٥٠٨ إلى ١٧٬٥١٩
-
٢/٥٦٧٢/٥٦٧
ذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة،
-
وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.
-
وجوب الكفارة: اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.
-
وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟ قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.
-
وقال أبو حنيفة: لا تجب، لانه غلب عليهحكم العمد.
-
والكفارة لا تجب فيه عنده.
-
واستحبها مالك، لانه متردد بين الخطأ والعمد.
-
لادية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل (٢) ، فإن
-
٢/٥٦٨٢/٥٦٨
نقص، أو كان فيه عثل (نقص) ، ففيه من عقله بحساب ما نقص.
-
قال: فإن كان ذلك العظم مما جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عقل مسمى، فبحساب ما فرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، عقل.
-
وما كان مما لم يأت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عقل مسمى، ولم تمض فيه سنة،
-
ولاعقل مسمى، فإنه يجتهد فيه.