فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان القائد والراكب والسائق

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٥٥٧ إلى ١٧٬٥٦١

  1. ٢/٥٧٠٢/٥٧٠

    إذا كان للدابة قائد، أو راكب، أو سائق، فأصابت شيئا، وأوقعت به ضررا، فإنه يضمن ما أصابته من ذلك.

  2. فقد قضى عمر، رضي الله عنه، بالدية على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر.

  3. ٢/٥٧١٢/٥٧١

    ويرى أهل الظاهر أنه لا ضمان على واحد من هؤلاء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس " .

  4. وما استدل به الظاهرية محمول على ما إذا لم يكن للدابة راكب،

  5. ولا سائق، ولا قائد " فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال بالاجماع " .