فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحائط يقع على شخص فيقتله

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٦٩٧ إلى ١٧٬٧١٢

  1. ٢/٥٨١٢/٥٨١

    إذا مال حائط إلى الطريق، أو إلى ملك غيره،

  2. ثم وقع على شخص فقتله،

  3. فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه، ولم ينقضه مع التمكن منه، ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن (٣) .

  4. ورواية أشهب عن مالك: أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن

  5. ٢/٥٨٢٢/٥٨٢

    معه الاتلاف، ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقضه، أم لم يتقدم، أو أشهد عليه، أم لم يشهد عليه.

  6. وأشهر الروايات عن أحمد، وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن.

  7. ضمان حافر البئر إذا حفر إنسان بئرا، فوقع فيه إنسان،

  8. فإن حفر في أرض يملكها، أو في أرض لا يملكها، واستأذن المالك فلا ضمان عليه،

  9. وإن حفر فيما لا يملك، وبلا إذن صاحب الارض، ضمن،

  10. ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك، أو كان في موات، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  11. " البئر جبار " ، أي أن من تردى فيه في هذه الحالة فهلك، فهدر لا دية له.

  12. وقال مالك: " إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله، لم يضمن وإن تعدى في الحفر ضمن " .

  13. ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا، أو أن يصعد شجرة ففعل، فهلك بنزوله البئر، أو صعوده الشجرة، لم يضمنه الامر لعدم إكراهه له.

  14. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك،

  15. فلا ضمان، لعدم الجناية والتعدي منه.

  16. ولو سلم إنسان نفسه أو ولده، إلى سابح يحسن السباحة فغرق، فلا ضمان عليه.