فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإذن في أخذ الطعام وغيره

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٧٬٧١٣ إلى ١٧٬٧١٩

  1. ٢/٥٨٢٢/٥٨٢

    ذهب جمهور العلماء: إلى أنه لا يجوز لاحد أن يحلب ماشية غيره إلا بإذنه،

  2. فإن اضطر في مخمصة، ومالكها غير حاضر، فله أن يحلبها، ويشرب لبنها، ويضمن لمالكها.

  3. وكذلك سائر الاطعمة والثمار المعلقة في الشجر، لان الاضطرار لا يبطل حق الغير.

  4. روى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه

  5. ٢/٥٨٣٢/٥٨٣

    وسلم قال: " لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته (١) فتكسر خزانته، فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه " .

  6. وقال الشافعي: لا يضمن، لان المسؤولية تسقط بالاضطرار، لوجود

  7. الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.