أرض المحاربين المغنومة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٨٬٩٦٤ إلى ١٨٬٩٧٤
-
٢/٦٩١٢/٦٩١
الارض التي تؤخذ عنوة: إذا غنم المسلمون أرضا، بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال، وأجلوا أهلها عنها، فالحاكم مخير بين أمرين.
-
١ - إما أن يقسمها على الغانمين (١) .
-
٢ - وإما أن يقفها على المسلمين.
-
وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا (٢) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، سواء أكان مسلما أم ذميا، ويكون هذا الخراج أجرة الارض يؤخذ كل عام.
-
وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في الارض التي فتحها، كأرض الشام، ومصر، والعراق.
-
الارض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحا: وكما تجب قسمة الارض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الارض التي تركها أهلها خوفا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج.
-
أما التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.
-
وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده.
-
إذ أن ذلك يختلف باختلاف الامكنة والازمنة، ولا يلزم الرجوع
-
٢/٦٩٢٢/٦٩٢
إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه.
-
وما وضعه عمر وغيره من الائمة يبقى على ما هو عليه، فليس لاحد أن يغيره ما لم يتغير السبب، لان تقديره حكم.