فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نتيجة الأمان

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٠١١ إلى ١٩٬٠١٥

  1. ٢/٦٩٥٢/٦٩٥

    ومهما تقرر الامان بالعبارة أو الاشارة، فإنه لا يجوز الاعتداء على المؤمن، لانه بإعطاء الامان له عصم نفسه من أن تزهق ورقبته من أن تسترق.

  2. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه بلغه أن بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: " لا تخف، ثم قتله " فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: " إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج.

  3. حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع، يقول له: " لا تخف " فإذا أدركه قتله! وإني والذي نفسي بيده.

  4. لا يبلغني أن أحدا فعل ذلك إلا قطعت عنقه.

  5. وروى البخاري في التاريخ، والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من أمن رجلا على دمه فقتله، فأنا برئ من القاتل وإن كان المقتول كافرا " وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة " .