فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرار اليمين

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٠٥ إلى ١٩٬٣٠٧

  1. ٣/٢٤٣/٢٤

    إذا كرر اليمين على شئ واحد أو على أشياء وحنث فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: يلزم بكل يمين كفارة.

  2. وعند الحنابلة، أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة، لانها كفارات من جنس واحد.

  3. وإن اختلف موجب الايمان، وهو الكفارة، كظهار ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا.