فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جواز الحنث للمصلحة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٦٦ إلى ١٩٬٣٧٤

  1. ٣/٣٠٣/٣٠

    الاصل أن يفي الحالف باليمين.

  2. ويجوز له العدول عن الوفاء، إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة.

  3. يقول الله تعالى: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا

  4. ٣/٣١٣/٣١

    وتصلحوا بين الناس) (١) .

  5. أي لا تجعلوا الحلف بالله مانعا لكم من البر والتقوى والاصلاح.

  6. ويقول عزوجل: (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) (٢) .

  7. أي شرع الله لكم تحليل الايمان بعمل الكفارة.

  8. روى أحمد والبخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه

  9. وسلم قال: (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير، وكفر عن يمينك) .