فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف بالصدقة بالمال

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٤٤٦ إلى ١٩٬٤٤٨

  1. ٣/٤١٣/٤١

    من حلف بأن يتصدق بماله كله أو قال: مالي في سبيل الله.

  2. فهو من نذر اللجاج وفيه كفارة يمين، وعليه الشافعي، وقال مالك: يخرج ثلث ماله.

  3. وقال أبو حنيفة: ينصرف ذلك إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال، دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها.