فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط الصيغة

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٤٩٥ إلى ١٩٬٥٠٥

  1. ٣/٤٨٣/٤٨

    ويشترط في الايجاب والقبول، وهما صيغة العقد: أولا: أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر.

  2. ٣/٤٩٣/٤٩

    ثانيا: وأن يتوافق الايجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن،

  3. فلو اختلفا لم ينعقد البيع.

  4. فلو قال البائع: بعتك هذا الثوب بخمسة جنيهات، فقال المشتري: قبلته بأربعة،

  5. فإن البيع لا ينعقد بينهما لاختلاف الايجاب عن القبول.

  6. ثالثا: وأن يكون بلفظ الماضي مثل أن يقول البائع: بعت، ويقول المشتري: قبلت.

  7. أو بلفظ المضارع إن أريد به الحال، مثل: أبيع وأشتري، مع إرادة الحال.

  8. فإذا أراد به المستقبل أو دخل عليه ما يمحضه للمستقبل

  9. كالسين وسوف ونحوهما كان ذلك وعدا بالعقد.

  10. والوعد بالعقد لا يعتبر عقدا شرعيا.

  11. ولهذا لا يصح العقد.