فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

البيوع

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٦٤٦ إلى ١٩٬٦٥١

  1. ٣/٦٤٣/٦٤

    أحكام نذكرها فيما يلي:

  2. بيع ما غاب عن مجلس العقد بشرط أن يوصف وصفا يؤدي إلى العلم به،

  3. ثم إن ظهر موافقا للوصف لزم البيع وإن ظهر مخالفا ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار في إمضاء العقد أو رده، يستوي في ذلك البائع والمشتري.

  4. روى البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر.

  5. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه) .

  6. أخرجه الدارقطني والبيهقي (١)