خيار الشرط
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٠٢٢ إلى ٢٠٬٠٣٠
-
٣/١١١٣/١١١
خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت (١) إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه،
-
ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.
-
والاصل في مشروعيته:
-
١ - ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار " .
-
أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة.
-
٣/١١٢٣/١١٢
٢ - وعنه أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخبر أحدهما الاخر فيتبايعا على ذلك فقد وجب البيع " . رواه الثلاثة.
-
ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع.
-
ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لان ذلك دليل رضاه.
-
ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه.