الإختلاف بين المتبايعين
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٠٤٣ إلى ٢٠٬٠٤٤
-
٣/١١٤٣/١١٤
إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لاحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان.
-
وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع.