فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخراج بالضمان

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٠٤٦ إلى ٢٠٬٠٥٥

  1. ٣/١١٤٣/١١٤

    وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها.

  2. فعن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:

  3. ٣/١١٥٣/١١٥

    " الخراج بالضمان " .

  4. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

  5. أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده.

  6. فلو اشترى بهيمة واستغلها أياما ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشئ.

  7. وجاء في بعض الروايات: أن رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب.

  8. فقال البائع: غلة عبدي.

  9. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " الغلة بالضمان " .

  10. رواه أبو داود وقال فيه: هذا إسناد ليس بذاك.