Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أقسامه

فقه السنةComparativemasa’il 20204 to 20215

  1. 3/1353/135

    والربا قسمان: (١) ربا النسيئة (٢) وربا الفضل.

  2. ربا النسيئة: وربا النسيئة (٢) هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

  3. وهذا النوع محرم بالكتاب والسنة وإجماع الائمة.

  4. 3/1363/136

    ربا الفضل: وربا الفضل وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام

  5. مع الزيادة وهو محرم بالسنة والاجماع لانه ذريعة إلى ربا النسيئة.

  6. وأطلق عليه اسم الربا تجوزا.

  7. كما يطلق اسم المسبب على السبب.

  8. روى أبو سعيد الخدري أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإني أخاف عليكم الرماء " أي: الربا.

  9. فنهى عن ربا الفضل لما يخشاه عليهم من ربا النسيئة.

  10. وقد نص الحديث على تحريم الربا في ستة أعيان: الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والملح.

  11. فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الاخذ والمعطي سواء " .

  12. رواه أحمد والبخاري.