بيع الرطب باليابس
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٢٥٩ إلى ٢٠٬٢٦٥
-
٣/١٤١٣/١٤١
ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا، وهم الفقراء الذين لانخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا.
-
روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
-
٣/١٤٢٣/١٤٢
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.
-
أي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا.
-
وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا.
-
وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.
-
وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.