فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الرطب باليابس

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٢٥٩ إلى ٢٠٬٢٦٥

  1. ٣/١٤١٣/١٤١

    ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسا إلا لاهل العرايا، وهم الفقراء الذين لانخل لهم، فلهم أن يشتروه من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه ثمرا.

  2. روى مالك وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي، صلى الله عليه وسلم، سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك.

  3. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    روى البخاري ومسلم عن ابن عمر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة.

  4. أي يبيع الرجل ثمر حائطه (بستانه) إن كان نخلا بتمر كيلا.

  5. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا.

  6. وإن كان زرعا أن يبيع بكيل طعام. نهى عن ذلك كله.

  7. وروى البخاري عن زيد بن ثابت: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، رخص في بيع العرايا أن تباع بخرصها كيلا.