بيع العينة
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٢٦٦ إلى ٢٠٬٢٧٥
-
٣/١٤٢٣/١٤٢
بيع العينة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء.
-
ذلك أن الانسان المحتاج إلى النقود يشتري سلعة بثمن معين إلى أجل،
-
ثم يبيعها ممن اشتراها منه بثمن حال أقل فيكون الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا.
-
وهذا البيع حرام ويقع باطلا (١) .
-
١ - روى ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال:
-
٣/١٤٣٣/١٤٣
" إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم " .
-
أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني وابن القطان وصححه.
-
وقال الحافظ بن حجر: رجاله ثقات.
-
٢ - وقالت العالية (١) بنت أيفع بن شرحبيل: " دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة رضي الله عنها، فقالت أم ولد زيد بن أرقم: إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، ثم اشتريته بستمائة درهم نقدا، فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم: أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " .
-
أخرجه مالك والدارقطني.