كراء الأرض بالنقد
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٤٤١ إلى ٢٠٬٤٤٣
-
٣/١٦٥٣/١٦٥
تجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيرهما مما يعد مالا، فعن حنظلة بن قيس، رضيا لله عنه، قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض فقال: نهى رسول الله، صلى عليه وسلم، عنه فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.
-
رواه الخمسة إلا الترمذي، وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعية.
-
قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الاقوال.